قدرت الله وجداني فخر
338
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
إشكال . وكذا يقع الإشكال في الطلاق ( 1 ) . وأمّا العقود كالبيع فهما اثنان ( 2 ) ، مع احتمال الاتّحاد . ولو جنى أحدهما لم يقتصّ منه ( 3 ) وإن كان عمدا ، لما يتضمّن من إيلام الآخر أو إتلافه ( 4 ) . نعم ، لو اشتركا في الجناية اقتصّ منهما ( 5 ) ، وهل يحتسبان بواحد أو باثنين ؟ نظر ( 6 ) . وتظهر الفائدة ( 7 ) في توقّف قتلهما ( 8 ) على ردّ ما فضل عن دية واحد ( 9 ) .